مرسوم تنفيذي رقم 16-231
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-231 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م