مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 36
تشتمل ميزانية المتوسطة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات الممنوح ة من الجماع ات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفق ات الضرورية لتحقيق أهداف المتوسطة وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.