مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الثاني — مجلس التربية والتسيير
المادة 33
لا تكون مداولات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزاني ة والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية، وتصبح نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها.