الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الثاني — مجلس التربية والتسيير
المادة 28
يتشكل مجلس التربية والتسيير من :
- مدير المتوسطة، رئيسا،
- المستشار الرئيس للتربية أو المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية، نائب رئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، عضوا،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم، أعضاء،
- ممثل واحد(1) عن المشرفين التربويين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله، عضوا.