مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الأول — المدير
المادة 25
تساعد المدير الذي تلحق به أمانة، مصلحتان (2) :
- مصلحة بيداغوجية، ويشرف عليها المستشار الرئيس للتربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/أو مستشار التربية،
- مصلحة مالية، ويشرف عليها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير. 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الفقرة الأولى المصلحة البيداغوجية