الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها › القسم الأول — المدير
المادة 24
زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المتوسطة، في إطار الاستقلالية النسبية المذكورة في المادة 2 أعلاه على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة" الذي يشكل برنامج عمل المتوسطة الذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولا ت مجلس التربية والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية المتوسطة والأمر بصرف النفقات،
- التصرف باسم المتوسطة،
- إبرام الصفقات والاتفاقات،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.