الفصل الرابع — صلاحيات الولاية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 21
في إطار الأحكام التشريعية وال تنظ يم ية الم عمول ب ها في مج ال إنج از المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد ت جهي زاته ا المدرس ية، تت ولى الولاي ة على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز المتوسطة والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،
- تزويد المتوسطة بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها،
- ضمان صيانة المتوسطة وهياكلها الأساسية المرافقة، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- ضمان الأمن في محيط المتوسطة،
- السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المتوسطة بمساهمة الأولياء.