مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الثالث — صلاحيات مصالح التربية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 20
تشمل الصلاحيات المالية لمديرية التربية خصوصا، التكفل بتسديد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان العاملين بالمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.