مرسوم تنفيذي رقم 16-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الثالث — صلاحيات مصالح التربية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 19
تشمل الصلاحيات الإدارية لمديرية التربية خصوصا، ما يأتي :
- توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين، وفق حاجة المتوسطة،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمتوسطة.