الفصل الثاني — الإنجاز والإنشاء والمهام
المادة 10
تتوفر المتوسطة خصوصا، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية :
الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- المدرج،
- مخابر للعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر للإعلام الآلي،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة المطالعة.
الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- الحجابة وقاعة الانتظار.
فضاءات تربوية، وتتكون من :
- منشآت رياضية،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
كما تتوفر المتوسطة على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد.
وتزود المتوسطة كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية.