الفصل الخامس — مجلس التنسيق والتشاور
المادة 31
يتولى مج لس التنسيق والتشاور، ما يأتي :
- المساهمة في تحضير الدخول المدرسي،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاحتياجات المالية والمادية الضرورية لسير المدارس الابتدائية في إطار تحضير ميزانية البلدية،
- أخذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف التمدرس بالمدارس الابتدائية،
- السهر على الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي،
- الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي،
- تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المطاعم المدرسية وتحسين الوجبة الغذائية، 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إعداد برنامج إحياء المناسبات الوطنية والدينية والدولية والتظاهرات الثقافية،
- تأسيس بنك معطيات حول التربية الوطنية على مستوى البلدية.