الفصل الرابع — تنظيم المدرسة الابتدائية وسيرها › القسم الأول — مدير المدرسة الابتدائية
المادة 25
زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة الابتدائية بما يأتي :
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة" الذي يشكل برنامج عمل المدرسة والذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- اتخاذ كل الترتيبات التي تضمن حفظ النظام داخ ل ال مدرس ة والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات،
- ضم ان توفير الوسائل الضروري ة والتدخل الفوري، عند الحاج ة، بالتنسيق مع المصلحة المعنية في ال بل دي ة ل ض مان ال سير ال حسن لل م درس ة الابتدائية،
- تبليغ قوائم التلاميذ المتمدرسين إلى البلدية عند كل دخول مدرسي،
- متابعة وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية بالتنسيق مع الأساتذة،
- التنسيق مع جمعية أولياء التلاميذ لترقية الحياة المدرسية،
- السهر على جمع وحفظ الوثائق الخاصة بالمؤسسة.