مرسوم تنفيذي رقم 16-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة 6
يستحق مبلغ أتعاب "مهمة الدراسات"
للمستشار الفني، بعد تأدية كل المهام المنصوص عليها والموافق عليها، كما يأتي :
- دراسات أولية أو تشخيص أو رسم م بدئي : 20 %،
- دراسات م ش اريع تم ه يدية موجزة ومفصلة ودراسات مشاريع : 30 %،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها : 45 %،
- مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال : 5 .%