مرسوم تنفيذي رقم 16-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة 5
يتم الحصول على مبلغ "مهمة الدراسات"
بواسطة نسبة تطبق على كلفة الغرض المطلوب الخاص بالمشروع.
وتكون هذه النسبة هي تلك المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، الذي يجمع بين جزء الكلفة وفئة تعقد المشروع.