مرسوم تنفيذي رقم 16-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة 4
يتكفل صاحب المشروع، حسب الكيفيات المعمول بها، بكلفة أشغال الكشوف الطوبوغرافية وإعداد المخططات المتعلقة بها والأشغال المتعلقة بدراسات التربة وتدخّل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة.