مرسوم تنفيذي رقم 16-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في البناء لحساب الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وتدعى في صلب النص "صاحب المشروع".