المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق النسبة المائوية لحساب مبالغ
1 - الجزء الثابت : مهمة الدراسات الفئة أجزاء الكلفة الفئة "أ" الفئة "ب"
(مليون دينار) 0-50 (غ م)* 3.00 % - 50-150 (غ م) 2.90 % 3.65 % 150-250 (غ م) 2.80 % 3.55 % 250-450 (غ م) 2.70 % 3.45 % 450-650 (غ م) 2.60 % 3.35 % 650-1050 (غ م) 2.50 % 3.25 % 1050-1450 (غ م) 2.40 % 3.15 % 1450 فما فوق 2.30 % 3.05 % * غير محسوب أتعاب الاستشارة الفنية الفئة "ج" الفئة "د" الفئة "ه"
- - -
- - - 4.30 % - - 4.20 % 4.95 % - 4.10 % 4.85 % 5.60 % 4.00 % 4.75 % 5.50 % 3.90 % 4.65 % 5.40 % 3.80 % 4.55 % 5.30 % 8 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه الملحق
2 - الجزء المتغير : مهمة المتابعة الفئة أجزاء الكلفة الفئة "أ" الفئة "ب"
(مليون دينار) 0-50 (غ م) 6.20 % - 50-150 (غ م) 5.70 % 5.80 % 150-250 (غ م) 5.20 % 5.30 % 250-450 (غ م) 4.70 % 4.80 % 450-650 (غ م) 4.20 % 4.30 % 650-1050 (غ م) 3.70 % 3.80 % 1050-1450 (غ م) 3.20 % 3.30 % 1450 فما فوق 2.70 % 2.80 %