مرسوم تنفيذي رقم 16-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة 14
لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلاّ على الصفقات الجديدة في الاستشارة الفنية الموقع عليها بعد صدور هذا المرسوم.