مرسوم تنفيذي رقم 16-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
المادة 12
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستشارة الفنية الخاصة بالعمليات المتعلقة بالتدخلات على المباني الموجودة، مثل إعادة تأهيل منشأة وتجديدها وتدعيمها.