مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الحادي عشر — أحكام تتعلق بالرقابة
المادة 88
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا ا لمجال، يعرّض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة إلى عقوبات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري، طب قا لأحك ام الب اب الخامس من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.