مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الحادي عشر — أحكام تتعلق بالرقابة
المادة 85
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بتمكين سلطة ضبط السمعي البصري، من خلال ممثليها أو كل شخص تعينه، من الدخول إلى المقرات لرقابة مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، ودفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات.