مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 78
يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاّها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.