مرسوم تنفيذي رقم 16-222 · ج.ر عدد 48 لسنة 2016 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي

الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون

المادة 73

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.