الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 60
يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية المبثوثة حقيقيا ونزيها ولائقا.
وبهذه الصفة، يجب على الخصوص، ما يأتي :
- أن يحترم القيم الوطنية،
- أن لا يمس بمصداقية الدولة،
- أن يحترم الإنسان،
- أن يكون خاليا من كل ابتذال ولا يخالف الأخلاق والآداب العامة،
- أن لا يستغل سذاجة المستهلك وجهله،
- أن يحترم المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة وحماية المستهلك والمنافسة النزيهة،
- أن يخلو من كل تمييز عنصري أو جنسي ومن مشاهد العنف أو من العناصر التي يمكن أن تثير الرعب أو تشجع على التجاوزات أوالتهور أو التهاون.