مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها، الذين يدعون في صلب النص " مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري"، ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة.