مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل التاسع — أحكام تتعلق بالمستخدمين
المادة 53
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان دورات تكوين وتجديد المعارف وتحسين المست وى لمستخدميهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لا سيما من خلال تخصيص نسبة اثنين في المائة 2( )% سنويا من أرباحهم لهذا الغرض. 17 غشت سنة 2016 م ترسل مخططات تكوين وتجديد معارف وتحسين مستوى المستخدمين إلى سلطة ضبط السمعي البصري.