مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثامن — أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين
المادة 47
يمكن المواطنين إدراج تعليقات وملاحظات ومطالب وشكاوى تخص البرامج في العنوان البريدي وعلى الموقع الإلكتروني. ويلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالرد على ذلك في الظروف الملائمة والموافق عليها من سلطة ضبط السمعي البصري.