مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثامن — أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين
المادة 46
يل تزم مس ؤولو خ دم ات الات صال الس معي الب صري ب أن يض عوا، ف ي متناول المشاهدين والمستمعين، ما يأتي :
- عنوان بريدي،
- عنوان إلكتروني،
- رقم هاتف،
- رقم فاكس.