مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل السادس — أحكام تتعلق بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية
المادة 42
يلزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالإمتناع عن أي بث سمعي بصري من شأنه التأثير في أحكام القضاء أو التقليل من شأنها أو الذي يكون من طبيعته المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.