الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 39
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطوير برامج وخدمات جديدة تسمح بتمديد واستكمال وتسهيل وصول الجمهور إلى ما تعرضه من برامج وإثرائها وذلك على دعائم الاتصال السمعي البصري ا لمختلفة.
ولهذه الغاية، فإنهم يسهرون على إفادة الجمهور من التقنيات الجديدة لإنتاج وبث البرامج والخدمات السمعية البصرية.
كما يعملون على تحسين العلاقة مع الجمهور من خلال استعمال التقنيات التفاعلية.
وبهذه الصفة، يستغلون خصوصا، كل خدمة للاتصال موجهة للجمهور عبر الإنترنت تسمح بإثراء الحصص المبرمجة، ويعملون على ترقية هذه الخدمات.