مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 36
يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام تصنيف برامج الخيال، وعند الاقتضاء، بعض البرامج الأخرى وذلك وفق التصنيف المنصوص عليه في المادة 37 أدناه.