الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج
المادة 31
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان احترام نظام الحصص في البرامج المحددة بموجب القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- نسبة ستين في المائة 60( )% على الأقل، من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها نسبة أكثر من عشرين في المائة 20( )% على الأقل، مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
- نسبة عشرين في المائة 20( )% على الأكثر، من البرامج الأجنبية المستوردة مدبلجة باللغتين الوطنيتين،
- نسبة عشرين في المائة 20( )% على الأقل، من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية المتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال في نسخها الأصلية معنونة سلفا،
- التأكد من بلوغ الإنتاج الوطني بالنسبة للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أوالمؤداة بلغة وطنية، نسبة ستين في المائة 60( )% على الأقل.