مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
توضّح مهام الخدمة العمومية ا لمخوّلة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار.
تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية، محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية. 17 غشت سنة 2016 م