مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب
المادة 19
يمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. وعندما يمارس حق الرد، بعنوان الحصص التي تبرمجها خدمات الاتصال التلفزيوني أو الإذاعي لحساب الغير، تكون التكاليف المتعلقة بإنتاج وبث الرد على عاتقها.