مرسوم تنفيذي رقم 16-222
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب
المادة 18
يجب أن يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على أن تجري عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم و موضوع تدخلهم، في مناخ يسوده الاحترام والهدوء.
يجب أن يتم منع السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري.
دون الإخلال بالأحكام الجزائية المطبقة في هذا ا لمجال، يحتفظ المنشط بحق طرد أيّ شخص يخالف هذه القواعد.