الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب
المادة 11
يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري، فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة، السهر خصوصا، على ما يأتي :
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أومالية أو دينية أو إيديولوجية،
- الامتن اع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/ أو منافية لقيم التسامح،
- الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أو أمواتا،
- احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية.