مرسوم تنفيذي رقم 16-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
في حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، يبقى مبلغ الجزء المتغير مستحقا إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الرخصة.
المادّ ة 15 : في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق 24 فبراي ر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.