مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري، في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه.
ينشر الإعلان عن الترشح ويبث لمدة ثلاثين (30) يوما.