مرسوم تنفيذي رقم 16-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 17
يتعيّن على كل مترشح، أثناء إجراء الاستماع العلني، تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
المادّ ة 18 : تبت سلطة ضبط السمعي البصري، بعد الاستماع العلني، في الترشيحات المقبولة، بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.