مرسوم تنفيذي رقم 16-22
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-22 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
ت وزع الاعتم ادات المقدر مبلغه ا بثلاث ة وسبع ين ملي ارا وأربعمائة وواح د وثلاثين مليونا وتسعمائة وواح د وتسع ين ألف دينار 73.431.991.000( دج) والمخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.