المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائتين وسبعين ألف )270.000( ساكن،
- تجهيزات إدارية،
- حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة الإلكترونية،
- حظيرة عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق راحة ورياضة وترفيه،
- معاهد جامعية،
- مراكز البحث والتنمية،
- أقطاب تنافسي ة وجاذبية ف ي مجالات البيو تكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة والدفاع،
- تجهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدمات،
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية، ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة،
- فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها".