المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................. 600.000 3. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار....................................................... 276.000 مجموع القسم الرابع 3.876.000 مجموع العنوان الثالث 3.876.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.876.000 مجموع الفرع الأول 3.876.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 3.876.000 11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م