مرسوم تنفيذي رقم 16-207
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★