مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام، وت نهى مه امه حسب الأشكال نفسها.