مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 16
يتعين على شركة تسيير صناديق الاستثمار أن تحترم، خلال تأدية تفويض التسيير، قواعد أخذ المساهمات المنصوص عليها في أحكام المادتين 18 و 19 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.