مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 10
يمكن شركة تسيير صناديق الاستثمار المبادرة بإنشاء صندوق الاستثمار الذي تشرف على تسييره.
يرخص لشركة تسيير صناديق الاستثمار الحصول على مساهمات من أموالها الخاصة في الصناديق التي تبادر بإنشائها في حدود 5 % كأقصى حد.