الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بمستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهمة الوقاية والكشف والتشخيص والاستشفاء والخبرة الطبية،
- ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
- ضمان التكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- استخدامها كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به،
- المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة.
كما يستفيد من التكفل الطبي للمؤسسة الاستشفائية مستخدمو الهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية.