الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 17
المجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بدراسة كل مسألة تهم المؤسسة الاستشفائية وتقديم رأي طبي وتقني فيها، ولا سيما منها :
- تنظيم وإقامة علاقات وظيفية بين المصالح الطبية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت الطبية وبناء وإعادة تأهيل المصالح الطبية،
- برامج الصحة في المؤسسة الاستشفائية،
- برامج التظاهرات العلمية والطبية،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين،
- تقييم نشاطات المؤسسة الاستشفائية، لا سيما منها العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والخبرة الطبية،
- إنشاء الوحدات الطبية أو حلها،
- كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة الاستشفائية.