مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يقع تأمين سلامة الأماكن المينائي ة المخصص ة لإرك اب وإن زال الرك اب المعني ين بالن شاطات ("أ " و"ب" و"ج" و"د") المذكورة في المادة 2 أعلاه، على عاتق المصالح الأمنية ا لمختصة.