مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الرابع — العقوبات الإدارية
المادة 65
عندما يتوقف مستغل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن استغلال نشاطه لسبب من الأسباب دون مبررات مقبولة، إلا في حالة القوة القاهرة، يتم إعذاره من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية لاستئناف نشاطه في أجل أقصاه شهر (1) واحد.
وإذا لم يمتثل المستغل، بعد انقضاء هذا الأجل، لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يصدر هذا الأخير قرارا بإلغاء رخصة الاستغلال، بعد رأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.